السيد محمد حسن الترحيني العاملي
209
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الإرث على اليمين ، وظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد ( 1 ) متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته ، وقبل إجازة الآخر . ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر وهو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز ( 2 ) في الحال ( 3 ) فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته ( 4 ) ، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك ( 5 ) فإن فيه ( 6 ) خلافا عند من يجوّز عقد الفضولي فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف ( 7 ) الذي لا مجيز له في الحال وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى ( 8 ) أولى . ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ، والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف ( 9 ) ، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث ، لأن ثبوته ( 10 ) بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا ، فينتفي بدون أحدهما .